إذا تقدم المعدد إلى أحد الآباء للزواج بابنته، فرده ذلك الأب لأجل التعدد، أي أن عنده إمرأة أخرى، فهل يشمله قول النبي ﷺ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»؟
اذا تقدم المعدد الي احد الاباء للزواج بابنته، فرده ذلك الاب لاجل التعدد، اي ان عنده امراه اخري، فهل يشمله قول النبي ﷺ: «اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير»؟الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري رحمه الله
١. إذا تقدم المعدد إلى أحد الآباء للزواج بابنته، فرده ذلك الأب لأجل التعدد، أي أن عنده إمرأة أخرى، فهل يشمله قول النبي ﷺ: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»؟٣:٠٧